responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 111

( مسألة ٢ ) : قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي , وأنه منحصر في العرفي. فنقول : يمكن تعدد الوطن العرفي , بأن يكون له منزلان في بلدين أو قريتين , من قصده السكنى فيهما أبداً , في كل منهما مقداراً من السنة , بأن يكون له زوجتان مثلا , كل واحدة في بلدة , يكون عند كل واحدة ستة أشهر , أو بالاختلاف [١]. بل يمكن الثلاثة أيضاً. بل لا يبعد الأزيد أيضاً [٢].

( مسألة ٣ ) : لا يبعد أن يكون الولد تابعاً [٣] لأبويه‌

______________________________________________________

[١] بأن يقيم في أحدهما أربعة أشهر , وفي الآخر ثمانية أشهر. ولا ينافيه ما في الصحيح , بناء على حمله على الوطن العرفي ـ كما عرفت ـ لأنه محمول على أحد الأفراد الذي يسبق الى الذهن.

[٢] للصدق عرفاً في الجميع.

[٣] لا ينبغي التأمل في كون الفرق بين الأمكنة ـ في صدق الوطن وعدمه ـ ليس تابعاً للجهات الخارجية , وإنما هو تابع للقصد النفساني. فإذا قصد المكث في محل إلى آخر عمره ـ بحيث لا يخرج عنه إلا لأمر يقتضي الخروج , ولو خلي ونفسه كان مقره ذلك المكان ـ كان هو وطناً له. ولو خرج عنه كان مسافراً , ولو أقام فيه كان حاضراً. وما عداه لا يكون وطناً. وهذا القصد المقوم لصدق الوطن , تارة يكون تفصيلياً , واخرى يكون إجمالياً ارتكازياً , ناشئاً من التبعية لوالديه أو أحدهما. فإذا حصل القصد بأحد النحوين صدق الوطن , وإلا فلا , من دون فرق بين ما قبل البلوغ وما بعده. وإلغاء قصد الصبي في مثل المقام لا دليل عليه , بعد الاكتفاء به عرفاً في صدق التوطن.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست