responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 100

وإن كان بعده فيحتمل وجوب الإتمام , لأن الصلاة على ما افتتحت. لكنه مشكل , فلا يترك الاحتياط بالإعادة قصراً أيضاً [١]. وإذا شرع في الصلاة في حال العود , قبل الوصول الى الحد , بنية القصر , ثمَّ في الأثناء وصل إليه , أتمها تماماً , وصحت. والأحوط ـ في وجه ـ إتمامها قصراً [٢]. ثمَّ إعادتها تماماً.

( مسألة ٦٨ ) : إذا اعتقد الوصول الى الحد , فصلى قصراً , ثمَّ بان أنه لم يصل اليه , وجبت الإعادة , أو القضاء تماماً [٣]. وكذا في العود إذا صلى تماماً باعتقاد الوصول ,

______________________________________________________

الواقع مسافر يجب عليه القصر.

[١] بل هو المتعين , لانقلاب الحكم بانقلاب موضوعه , كما عرفت وكون الصلاة على ما افتتحت لم يثبت بنحو يشمل المقام , كما هو ظاهر.

نعم قد يقال : بأن الركعة الثالثة المأتي بها إما أن تكون مأموراً بها أولا. والثاني باطل , وإلا لزم صحة صلاته لو تركها وسلم على الركعتين مع أنه لا ريب في البطلان حينئذ , لأنه قبل حد الترخص. وفيه : أن البطلان بالتسليم على الركعتين , من جهة كونه امتثالا بالقصر قبل حد الترخص لا ينافي عدم الأمر بالركعة , حيث لا يتحقق الامتثال قبله , كما لا يخفى. ومما ذكرنا يظهر وجه الفرع الآتي.

[٢] مقتضى ما تقدم منه ـ من أن الأقوى إتمامها تماماً ـ يكون الأحوط إتمامها تماماً , ثمَّ إعادتها تماماً. لأن إتمامها قصراً مخالفة لحرمة الابطال , واعادتها قصراً يعلم بعدم مشروعيتها , لأنه دون حدَّ الترخص. فيتعين. الاحتياط على نحو ما ذكرنا.

[٣] لعدم الدليل على الاجزاء. وكذا الحال فيما يأتي.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست