اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 101
فبان عدمه , وجبت الإعادة أو القضاء قصراً. وفي عكس الصورتين ـ بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ـ ينعكس الحكم , فيجب الإعادة قصراً في الأولى , وتماماً في الثانية.
( مسألة ٦٩ ) : إذا سافر من وطنه , وجاز عن حد الترخص , ثمَّ في أثناء الطريق وصل الى ما دونه , إما لاعوجاج الطريق , أو لأمر آخر , كما إذا رجع لقضاء حاجة , أو نحو ذلك , فما دام هناك يجب عليه التمام [١]. وإذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر , إذا كان الباقي مسافة [٢]. وأما إذا سافر من محل الإقامة وجاز عن الحد , ثمَّ وصل الى ما دونه , أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير [٣]. وإذا صلى في الصورة الأولى ـ بعد الخروج عن حد الترخص ـ
[٢] هذا يتم إذا كان الرجوع الى ما دون حد الترخص رجوعاً عن نية السفر. أما لو لم يكن الرجوع كذلك , بل كان المكلف باقياً على نية السفر , فلا وجه ظاهر لما ذكر , بل يكفي كون الباقي , بضميمة ما قطعه أولا إلى الموضع الذي رجع إليه مسافة. ولا وجه لإلغاء المسافة التي بين البلد والموضع المذكور.
[٣] لأن حد الترخص إنما يعتبر في وجوب القصر في الخروج عن محل الإقامة بالنسبة إلى السفر الأول , لا مطلقاً. ولذا لو وصل الى نهاية المسافة , ثمَّ رجع الى محل الإقامة , جاز التقصير في الرجوع , وإن وصل الى محل الإقامة , فضلا عما قبله بعد حد الترخص , كما سيأتي. وبالجملة : اعتبار حد الترخص في مثل الفرض لا دليل عليه.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 101