responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 99

من مكان عزم على الإقامة فيه ينقطع حكم السفر , ويجب عليه أن يتم [١] وإن كان الأحوط التأخير إلى الوصول إلى المنزل , كما في الوطن. نعم لا يعتبر حد الترخص في غير الثلاثة , كما إذا ذهب لطلب الغريم أو الآبق , بدون قصد المسافة , ثمَّ في الأثناء قصدها , فإنه يكفي فيه الضرب في الأرض [٢].

( مسألة ٦٦ ) : إذا شك في البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه [٣] , فيبقى على التمام في الذهاب , وعلى القصر في الإياب.

( مسألة ٦٧ ) : إذا كان في السفينة أو العربة , فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام , ثمَّ في الأثناء وصل إليه , فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمها قصراً [٤] وصحت , بل وكذا إذا دخل فيه قبل الدخول في الركوع [٥]

______________________________________________________

يتردد فيه المسافر ثلاثين يوماً. والمسألة بعد لا تخلو من اشكال.

[١] هذا لو تمَّ عموم التنزيل لا يكفي فيه , إذ الظاهر من دليله كون التنزيل بعد أن يقدم الى البلد , لا قبله. فلأجل ذلك فصّل جماعة ـ كالشهيد الثاني وسبطه وغيرهما ـ بين الدخول والخروج , فلم يعتبروا الحد في الأول مع اعتبارهم له في الثاني. نعم قد يتم بملاحظة ما ذكرنا أخيراً , فيقوى به إطلاق روايتي حماد وابن سنان.

[٢] بلا اشكال , كما قيل. لاختصاص الدليل على اعتبار الحد بغيره.

[٣] للاستصحاب.

[٤] لتبدل الحكم بتبدل موضوعه.

[٥] والقيام حينئذ يكون زيادة , لأنه واقع في غير محله , لأنه في‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست