responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 98

( مسألة ٣ ) : إذا استؤجر لعمل في ذمته لا بشرط المباشرة يجوز تبرع الغير عنه [١] , وتفرغ ذمته بذلك , ويستحق الأجرة المسماة. نعم لو أتى بذلك العمل المعين غيره لا بقصد التبرع عنه , لا يستحق الأجرة المسماة [٢] , وتنفسخ الإجارة حينئذ , لفوات المحل , نظير ما مر سابقا من الإجارة على قلع السن فزال ألمه , أو لخياطة ثوب فسرق أو حرق.

( مسألة ٤ ) : الأجير الخاص ـ وهو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينة , أو على وجه تكون منفعته الخاصة كالخياطة مثلا له [٣] , أو آجر نفسه لعمل مباشرة مدة معينة أو كان اعتبار المباشرة أو كونها في تلك المدة أو كليهما على وجه الشرطية لا القيدية ـ [٤]

______________________________________________________

منها دفع ما اشترى من الأبر والخيوط , لا يجدي في تحقيق العمل المعتبر , مع أنه مراد المصنف (ره) قطعا. نعم يصدق بذلك الغرم. لكنه غير كاف.

[١] الظاهر أنه لا إشكال في جواز التبرع في مثل ذلك مما كان في الذمة , عيناً كان أو عملاً مملوكاً لغيره عليه , ويقتضيه بناء العقلاء عليه , كباب النيابة. فإنه نوع منها.

[٢] لعدم انطباق ما في الذمة عليه إلا بالقصد. وكذا الحكم في الدين , فان المديون إذا أعطى الدائن ما يساوي الدين لا يكون وفاء الا مع قصد الوفاء.

[٣] من دون إشغال ذمته بشي‌ء , نظير إجارة الدابة بلحاظ منفعتها الخاصة , فإنه لا اشتغال في ذلك لذمة الدابة ولا لذمة المؤجر. وبذلك افترق الثالث عنه , فان فيه إشغال ذمته بلا تملك لمنفعته الخاصة أصلا.

[٤] كما في الثالث.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست