اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 99
لا يجوز له أن يعمل في تلك المدة لنفسه أو لغيره بالإجارة أو الجعالة أو التبرع , عملاً ينافي حق المستأجر , إلا مع إذنه [١] ومثل تعيين المدة تعيين أول زمان العمل , بحيث لا يتوانى فيه الى الفراغ. نعم لا بأس بغير المنافي , كما إذا عمل البناء لنفسه أو لغيره في الليل [٢] , فإنه لا مانع منه إذا لم يكن موجبا لضعفه في النهار. ومثل إجراء عقد أو إيقاع أو تعليم أو تعلم في أثناء الخياطة ونحوها , لانصراف المنافع عن مثلها [٣].
هذا ولو خالف وأتى بعمل مناف لحق المستأجر , فإن كانت الإجارة على الوجه الأول بأن يكون جميع منافعه للمستأجر , وعمل لنفسه في تمام المدة أو بعضها , فللمستأجر أن يفسخ ويسترجع تمام الأجرة المسماة [٤]
[١] بلا خلاف فيه. بل لعله مجمع عليه كما في الجواهر. وقد يشير اليه خبر إسحاق : « سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يستأجر الرجل بأمر معلوم , فيبعثه في ضيعته , فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول : اشتر بها كذا وكذا , فما ربحت بيني وبينك. فقال (ع) : إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس » [١]وإن كان في القواعد العامة كفاية , لأنه تصرف في حق الغير , وهو حرام.
[٢] كما صرح به في الجواهر , وكذا ما بعده , لعدم كونه تصرفاً في حق الغير.
[٣] يعني : لو كانت الإجارة على النحو الأول. وعن المسالك : احتمال المنع. وعن الروضة : فيه وجهان. لكنه ضعيف.
[٤] لعدم التسليم الذي عليه مبنى المعاوضة.
[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 99