اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 97
فيجوز له استئجار غيره لذلك العمل بمساوئ الأجرة التي قررها في إجارته أو أكثر. وفي جواز استئجار الغير بأقل من الأجرة إشكال , الا أن يحدث حدثاً أو يأتي ببعض , فلو آجر نفسه لخياطة ثوب بدرهم يشكل استئجار غيره لها بأقل منه , إلا أن يفصله أو يخيط شيئا منه ولو قليلا , بل يكفي أن يشتري الخيط أو الإبرة في جواز الأقل [١]. وكذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشرة دراهم مثلا في صورة عدم اعتبار المباشرة , يشكل استئجار غيره بتسعة مثلا , إلا أن يأتي بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد مثلاً.
والأول في لزوم الأجرة بمنع قبضه , كما لا فرق بينهما في عدم وجوب التسليم اليه , وفي عدم الحق في الايتمان له. وإن شئت قلت : الإجارة على العمل المطلق الشامل لعمل الأجير الثاني , تتوقف على الاذن المطلقة الشاملة لتصرف الأجير الثاني.
[١] فيه اشكال , لعدم شمول العمل فيه لمثله. نعم في رواية مجمع : « أقطعها وأشتري لها الخيوط , قال (ع) : لا بأس » [١]. لكنه غير ظاهر في الاكتفاء بالخيوط. والشراء وان كان عملا إلا أنه ليس عملا فيه. وظاهر النصوص اعتبار ذلك , ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) : « أنه سئل عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه , ويدفعه إلى آخر فيربح فيه , قال (ع) : لا , إلا أن يكون قد عمل فيه شيئاً » [٢]. ونحوه غيره. وما في بعض الحواشي من تفسير عبارة المتن : بأن المراد
[١] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٦.
[٢] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 97