responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 90

في تلك المدة أو في بعضها من آخر يجوز , ولكن لا يسلمها اليه , بل يكون هو معها , وإن ركبها ذلك الآخر أو حمّلها متاعه , فجواز الإجارة لا يلازم تسليم العين بيده [١] , فان سلمها بدون إذن المالك ضمن. هذا إذا كانت الإجارة الأولى مطلقة. وأما إذا كانت مقيدة , كأن استأجر الدابة لركوبه نفسه , فلا يجوز إجارتها من آخر [٢]. كما أنه إذا اشترط المؤجر عدم إجارتها من غيره , أو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه , كذلك أيضاً أي : لا يجوز إجارتها من الغير. نعم لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه , ولم يشترط كونها لنفسه جاز أيضاً إجارتها من الغير , بشرط أن يكون هو المباشر للاستيفاء لذلك الغير. ثمَّ لو خالف وآجر في هذه الصور : ففي الصورة الاولى ـ وهي ما إذا استأجر الدابة لركوبه نفسه ـ بطلت , لعدم كونه مالكا إلا ركوبه نفسه , فيكون المستأجر الثاني ضامناً لاجرة المثل للمالك إن استوفى المنفعة [٣] , وفي‌

______________________________________________________

المراد بالقصار المأمون هو القصار الثاني , بقرينة مناسبة الحكم والموضوع. نعم مورده عين المستأجر , لا عين المؤجر.

[١] لكن في هذه الصورة لا يجب على المؤجر تسليم العين أيضاً , إذ ليس حينئذ من لوازم الإجارة الأولى التسليم. والكلام لا بد أن يكون في غير هذه الصورة كما أشرنا إليه.

[٢] يأتي وجهه.

[٣] قد يشكل : بأنه إذا ملك المستأجر منفعة ركوب نفسه , امتنع أن تكون منفعة ركوب غيره مملوكة للمالك , بناء على امتناع ملك المنفعتين‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست