responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 91

الصورة الثانية والثالثة في بطلان الإجارة وعدمه وجهان , مبنيان على أن التصرف المخالف للشرط باطل لكونه مفوتا لحق الشرط [١] , أولا , بل حرام وموجب للخيار. وكذا‌

______________________________________________________

المتضادتين لمالك واحد أو لمالكين , لامتناع القدرة على المتضادتين في عرض واحد. وعليه يكون للمالك المسمى على المستأجر , عملا بالإجارة الصحيحة فيكون للمالك الأمران : المسمى على المستأجر , وأجرة المثل على المستوفي الثاني. وعلى القول الآخر ليس له إلا الأول. وسيجي‌ء الكلام في ذلك ثمَّ إنه بناء على ما ذكره المصنف , إذا دفع المستوفي أجرة المثل إلى المالك فان كان مغروراً من قبل المستأجر الأول , فهل يرجع إليه أولا؟ وجهان مذكوران في مبحث قاعدة الغرور.

[١] فان الظاهر من شرط فعل : جعل حق للمشروط له على المشروط عليه , كما أشرنا إلى ذلك , ولأجله قلنا بامتناع شرط النتيجة , فقاعدة السلطنة في الحق مانعة من نفوذ التصرف المنافي له , فيبطل , لعدم صدوره من السلطان. ودعوى : أن مفاد الشرط مجرد الالتزام بالمضمون , خلاف الظاهر. ولأجل ذلك جاز للمشروط له المطالبة , وجاز له الاسقاط , كما أشرنا إلى ذلك سابقا. فراجع. نعم يختص ذلك بالشرط الاصطلاحي , وهو الفعل الأجنبي عن موضوع العقد , مثل : شرط أن لا يؤجرها. ولا يجري في شرط الاستيفاء , لأنه من قبيل القيد الذي يكون تخلفه موجباً للخيار إذا كان على نحو تعدد المطلوب. لكن في المقام لما كان القيد مانعاً عن عموم الاذن , لاستيفاء غير المستأجر للمنفعة يكون حراماً , فلا تصح الإجارة عليه , فالبطلان يكون من جهة حرمة المنفعة , لا لنفي السلطنة على الإجارة. وعلى هذا لو آجرها المستأجر فاستوفى المستأجر الثاني المنفعة , يثبت الخيار في الصورة الثالثة , ولا يثبت في الصورة الثانية.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست