responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 89

فلو استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع مدة معينة , فأجرها‌

______________________________________________________

لموضع معين من سفينة أو سيارة ـ لم يكن له حق في تسلم العين , ولا حق تسليمها من المستأجر منه. هذا مضافاً إلى ظاهر النصوص الواردة في إجارة الأرض وغيرها بمساوئ الأجرة أو بالأقل [١] , حيث صرحت بالجواز من دون تعرض فيها لشبهة عدم جواز التسليم. وحملها على صورة عدم الحاجة في استيفاء المنفعة إلى تسليم العين , كما ترى , فإنه كالمقطوع بخلافه في جميعها. ونحوها صحيح ابن جعفر (ع) « في رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت , فما عليه؟ قال (ع) : إن كان اشترط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها , وإن لم يسم فليس عليه شي‌ء » [٢]. وما في الجواهر من حمله على كون الدفع إلى الغير كان على نحو تكون أمانة عند الدافع , لكونها في يده وإن كان الغير راكباً لها , بعيد. ولأجل ما ذكرنا ذهب المشهور إلى الجواز كما حكي.

وعن ابن الجنيد : التفصيل , فيجوز تسليمها إلى أمين دون غيره. وكأن وجهه : أن المستأجر الأول مؤتمن على العين بلا شرط المباشرة , فله أن يأتمن غيره عليها. ولا بأس به. وقد يشهد له مصحح الصفار : « في رجل دفع ثوباً إلى القصار ليقصره , فدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرده إذا دفعه إلى غيره , وإن كان القصار مأموناً؟. فوقع (ع) : هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأموناً إن شاء الله » [٣]. نحوه مكاتبة محمد بن علي بن محبوب‌ [٤] , بناء على أن‌


[١] الوسائل باب : ٢٠ , ٢١ , ٢٢ من أبواب أحكام الإجارة وسيأتي التعرض لها في المسألة الآتية.

[٢] الوسائل باب : ١٦ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ١٨.

[٤] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة ملحق حديث : ١٨.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست