اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 64
مع وصف المخيطية لا قيمته قبلها , وله الأجرة المسماة. بخلافه على القول الآخر , فإنه لا يستحق الأجرة وعليه قيمته غير مخيط. وأما احتمال عدم استحقاقه الأجرة مع ضمانه القيمة مع الوصف. فبعيد , وإن كان له وجه [١]. وكذا يتفرع على ما ذكر : أنه لا يجوز حبس العين بعد إتمام العمل إلى أن يستوفي الأجرة [٢] , فإنها بيده أمانة , إذ ليست هي ولا الصفة التي فيها مورداً للمعاوضة , فلو حبسها ضمن , بخلافه على القول الآخر.
[١] يمكن أن يكون الوجه فيه ما أشرنا إليه , من عدم بطلان الإجارة بالتلف , غاية الأمر أنه لا يستحق الأجير المطالبة بالأجرة , ولا يجب على المستأجر تسليمها , إذ على هذا تكون الصفة ملكاً للمستأجر , فيضمنها الأجير للمستأجر , ولا تجوز له المطالبة بالأجرة. نعم بناء على أن التلف قبل القبض موجب للبطلان في الإجارة كالبيع يكون التلف موجباً لرجوع العمل ملكاً للعامل , فيتبعه أثره , ولا موجب لضمان العامل , لأنه له لا لغيره. لكن يشكل هذا الوجه : بأن الصفة إذا كانت مضمونة للمستأجر فقد سلمت إليه بدفع البدل , فيجب عليه دفع الأجرة لحصول التسليم من طرفه , ولا فرق في ذلك بين القول بكون الضمان معاوضة , وكونه تدارك خسارة , لأن تدارك الخسارة أيضاً نوع من التسليم , فيجب معه التسليم من الطرف الآخر. وإن شئت قلت : الأصل وجوب التسليم الا ما خرج , والمتيقن منه صورة عدم التسليم من الطرف الآخر من كل وجه. فلاحظ.
[٢] كما جزم به في القواعد. وفي الجواهر : أنه مناف لما سبق منه
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 64