اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 63
أنه قد حصل , لا الصفة الحادثة في الثوب ـ مثلا ـ وهي المخيطة [١] , حتى يقال : إنها في الثوب وتسليمها بتسليمه. وعلى ما ذكرنا : فلو تلف الثوب ـ مثلا ـ بعد تمام الخياطة في يد المؤجر بلا ضمان يستحق أجرة العمل , بخلافه على القول الآخر [٢]. ولو تلف مع ضمانه أو أتلفه , وجب عليه قيمته
مالية العمل بلحاظ ترتبه , فإنه لو كانت مالية العمل بلحاظ نفسه , وكان يترتب عليه أثر عيني خارجي أيضاً يكون مملوكاً لمالك. فالضابط ـ على هذا ـ ينبغي أن يكون هكذا : يعني : أن العمل المستأجر عليه قسمان : الأول : ما لا يكون له أثر في موضوع. والآخر : ما يكون له أثر عيني في موضوع. فالأول : لا إشكال في حصول تسليمه بإتمامه , واستحقاق الأجرة به. والثاني : فيه القولان المذكوران.
قوله ـ في الحاشية ـ : « يتخير المالك » : يعني : لا تبطل الإجارة بالتلف المذكور , لأن التالف لما كان مضموناً لم يكن من التلف قبل القبض , بل من قبيل تخلف الوصف قبل القبض , الموجب للخيار.
[١] لأنها عين , والإجارة انما تكون على المنفعة التي تنطبق على العمل لا على العين.
[٢] فإنه لا يستحق الأجر , لبطلان الإجارة بالتلف قبل القبض. لكن هذا مبني على التعدي من البيع إلى الإجارة , وهو غير ظاهر كما تقدم في المسألة السابعة , وتعرضنا له في شرح المسألة الرابعة. إلا أن يقال : إذا كان وجوب التسليم مشروطاً بإمكانه , فمع التلف لا يجب التسليم , وإذا كان الشيء لا يجب تسليمه أبداً لا يصح اعتبار الملكية له. لكن ذلك غير البطلان. أو أن مقصودهم من أن التلف موجب للبطلان : أنه لا يجب معه التسليم.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 63