اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 65
( مسألة ١٦ ) : إذا تبين بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر , واستحق المؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة [١] , أو فاتت تحت يده [٢] إذا كان جاهلا بالبطلان , خصوصاً مع علم المستأجر [٣]. وأما إذا كان عالماً فيشكل ضمان المستأجر , خصوصاً إذا كان جاهلا , لأنه بتسليمه العين اليه قد هتك حرمة ماله , خصوصاً إذا كان البطلان من جهة جعل الأجرة ما لا يتمول شرعاً أو عرفا , أو إذا كان أجرة بلا عوض. ودعوى : أن إقدامه وإذنه في الاستيفاء إنما هو بعنوان الإجارة , والمفروض عدم تحققها , فإذنه مقيد بما لم يتحقق. مدفوعة : بأنه إن كان المراد كونه مقيداً بالتحقق شرعاً فممنوع , إذ مع فرض العلم بعدم
[١] العمدة في دليله الإجماع. والاستدلال له بما دل على احترام مال المسلم [١] أو قاعدة الضرر [٢] , غير ظاهر , كما حرر ذلك في قاعدة : ( ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ). مضافاً إلى ما يستفاد من صحيح أبي ولاد المشهور [٣] , فإنه تضمن ضمان الانتفاعات المستوفاة.
[٢] دليله غير ظاهر , والإجماع المدعى عليه في التذكرة لا مجال للركون اليه , لنقل الخلاف من جماعة , كما حرر ذلك في محله.
[٣] فإنه في هذه الحال يكون آثماً عاصياً , فأولى أن يؤخذ بأشق الأحوال.
[١] الوسائل باب : ١٥٢ من أبواب أحكام العشرة حديث : ١٢ وباب : ٣ من أبواب مكان المصلي حديث : ١ , ٣.
[٢] تقدمت الإشارة إلى مستند القاعدة من النصوص في صفحة : ٣٩.
[٣] الوسائل باب : ١٧ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 65