اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 54
مع ذلك , كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء والفسخ [١]. وإذا فسخ كان حكم الأجرة ما ذكرنا. ويقوى هنا رجوع تمام المسمى مطلقاً , ودفع أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى , لان هذا مقتضى فسخ العقد كما مر سابقاً. وإن انهدم بعض بيوتها بقيت الإجارة بالنسبة إلى البقية [٢] , وكان للمستأجر خيار تبعض الصفقة. ولو بادر المؤجر إلى تعميرها , بحيث لم يفت الانتفاع أصلا , ليس للمستأجر الفسخ حينئذ على الأقوى , خلافاً للثانيين [٣].
مسافة فأعيت [١] , وبعضها فيمن استأجر أجيراً ليحفر له بئراً فأعيى [٢] وفيمن استأجر أجيراً ليحج فمات [٣]. وبالجملة : المقام من البطلان في البعض من أول الأمر , كما هو باب تبعض الصفقة , لا من باب البطلان الطارئ بالفسخ , فليسا هما من باب واحد. ثمَّ إنه تقدم من المصنف (ره) في المسألة الرابعة : الجزم بالبطلان في البعض دون البعض.
[١] هذا الخيار من قبيل خيار الرؤية , لتخلف الوصف.
[٢] يعني : وبطلت بالنسبة إلى ما انهدم.
[٣] يعني : المحقق والشهيد الثانيين , فقد اختار الأول في الجامع , والثاني في المسالك : أن للمستأجر الفسخ وإن لم يفت الانتفاع أصلا , لثبوت الخيار بالانهدام , فيستصحب , إذ لم يدل دليل على سقوطه بالإعادة. في الجواهر : « قد يناقش فيه بمنع ما يدل على ثبوته بالانهدام , من حيث كونه انهداماً , وإن لم يفت به شيء من المنفعة على وجه تنقطع به
[١] الوسائل باب : ١٢ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٣٥ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ١ , ٢.