responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 53

تمام المدة , فلم ينتقل ما يقابل المتخلف من الأول اليه. وفرق واضح بين تلف المبيع قبل القبض , وتلف العين هنا , لأن المبيع حين بيعه كان مالا موجوداً قوبل بالعوض , وأما المنفعة في المقام فلم تكن موجودة حين العقد , ولا في علم الله , إلا بمقدار بقاء العين. وعلى هذا فاذا تصرف في الأجرة , يكون تصرفه بالنسبة إلى ما يقابل المتخلف فضولياً. ومن هذا يظهر : أن وجه البطلان في صورة التلف كلا أو بعضاً انكشاف عدم الملكية للمعوض.

( مسألة ٨ ) : إذا آجر دابة كلية ودفع فرداً منها فتلف , لا تنفسخ الإجارة , بل ينفسخ الوفاء [١] , فعليه أن يدفع فرداً آخر.

( مسألة ٩ ) : إذا آجره داراً فانهدمت , فان خرجت عن الانتفاع بالمرة بطلت , فان كان قبل القبض أو بعده قبل أن يسكن فيها أصلا رجعت الأجرة بتمامها , وإلا فبالنسبة , ويحتمل تمامها في هذه الصورة أيضاً , ويضمن أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى. لكنه بعيد [٢]. وإن أمكن الانتفاع بها‌

______________________________________________________

[١] لكون المدفوع ليس فرداً لموضوع الإجارة.

[٢] بلا خلاف في ذلك ولا إشكال , كما في الجواهر. وكأنه لانحلال العقد إلى عقود متعددة , بتعدد مراتب المنفعة في الأزمنة التدريجية ولا تلازم بينها في الصحة والبطلان , وإن كانت متلازمة في الفسخ , نظير موارد تبعض الصفقة , بل المقام منه. ويستفاد ذلك ـ هنا ـ من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة , الوارد بعضها فيمن استأجر دابة إلى‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست