responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 462

إحداهما بربح الأخرى , لأنهما في قوة مضاربتين. نعم بعد المزج والتجارة بالمجموع يكونان واحدة [١].

______________________________________________________

[١] المزج لا يستوجب ذلك , كالمزج بمال الغير. نعم إذا كان دفع الزائد بعنوان مضاربة واحدة فكأنه فسخ الاولى وأنشأ غيرها , فيكون مجموع المال مال مضاربة واحدة. وإذا لم يكن الدفع بهذا العنوان فهما مضاربتان لا يشتركان في شي‌ء من الجبر والخسران والربح والفسخ. والله سبحانه ولي التوفيق وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ.

انتهى الكلام في شرح كتاب المضاربة في السادس عشر من شهر جمادى الثانية من السنة الخامسة والثمانين بعد الالف والثلاثمائة هجرية.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست