responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 461

من هذا الخبر كراهة مضاربة من لا يؤمن منه في معاملاته من الاحتراز عن الحرام.

التاسعة عشرة : الظاهر صحة المضاربة على مائة دينار مثلا كلياً [١] فلا يشترط كون مال المضاربة عيناً شخصية , فيجوز إيقاعهما العقد على كلي ثمَّ تعيينه في فرد. والقول بالمنع لأن القدر المتيقن العين الخارجي من النقدين. ضعيف [٢]. وأضعف منه احتمال المنع حتى في الكلي في المعين , إذ يكفي في الصحة العمومات [٣].

متمم العشرين : لو ضاربه على ألف مثلا فدفع إليه نصفه فعامل به , ثمَّ دفع إليه النصف الآخر , فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الآخر , لأنه مضاربة واحدة. وأما لو ضاربه على خمسمائة فدفعها إليه وعامل بها , وفي أثناء التجارة زاده ودفع خمسمائة أخرى , فالظاهر عدم جبر خسارة‌

______________________________________________________

السكوني عن أبي عبد الله 7. ورواه الشيخ بإسناده على علي بن إبراهيم [١].

[١] لا يخفى أن الكلي إذا لم يكن خارجياً ولا ذمياً لم يقبل أن يكون مملوكاً , فضلا عن أن يكون موضوعاً للمضاربة , لأن المضاربة إنما تكون من المالك.

[٢] هذا غير ظاهر , لأصالة عدم ترتب المضاربة. والعمومات الدالة على الصحة قاصرة عن إثبات عنوان المضاربة.

[٣] قد عرفت إشكاله.


[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب كتاب الشركة حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست