responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 463

فهرست الجزء الثاني عشر

من مستمسك العروة الوثقى

كتاب الإجارة

٩

( الخامس ) : إباحة المنفعة

٣

تعريف الإجارة

١٠

( السادس ) : إمكان استيفاء المنفعة المقصودة من العين

فصل في أركانها

١٠

( السابع ) : تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين

٤

وهي ثلاثة ( الأول ) : العقد , ويكفي فيه كل ما دل عليها , وتقع بالمعاطاة

١١

لا تصح إجارة المكرة إلا مع إجازته وتصح إجارة المضطر

٥

هل يصح إنشاء مضامين العقود بالمجازات المتعارفة أو المستنكرة؟

١١

لا تصح إجارة المفلس لماله , وتصح إجارته لنفسه

٦

( الثاني ) : المتعاقدان. ويشترط فيهما الشرائط العامة.

١١

الكلام في إجارة السفيه لنفسه أو ماله وفي تزويج السفيهة نفسها

٧

( الثالث ) : العوضان , ويشترط فيها أمور ( الأول ) : المعلومية في الجملة

١٣

لا تصح إجارة العبد ماله أو نفسه الا بإذن مولاه أو إجازته

٨

( الثاني ) : القدرة على التسليم. مع الكلام في إجارة الآبق مع الضميمة

١٣

يعتبر تعيين العين المستأجرة والمنفعة

٩

( الثالث ) : أن يكونا مملوكين للمتعاقدين , فلا تصح من غير المالك إلا مع إجازته

١٤

معلومية المنفعة تارة تكون بتقدير المدة وأخرى بتقدير العمل. وحكم ما لو قدر المدة والعمل على وجه التطبيق مع بعض فروع العلم بالمنفعة

٩

( الرابع ) : أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها , فلا تصح إجارة مالا ينتفع به إلا بتلفه

١٧

حكم ما لو آجره كل شهر بكذا من

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست