اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 460
المعاملة ذلك , خصوصاً في المضاربة [١] , وسيما إذا علم أنه عامل يشتري للغير ولكن لم يعرف ذلك الغير [٢] أنه من هو ومن أي بلد. ولو لم يتبين للديان أن الشراء للغير يتعين له الرجوع على العامل في الظاهر ويرجع هو على المالك.
الثامنة عشرة : يكره المضاربة مع الذمي , خصوصاً إذا كان هو العامل. لقوله (ع) : « لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي , ولا يبضعه بضاعة , ولا يودعه وديعة , ولا يصافيه المودة » [٣]. وقوله (ع) : « إن أمير المؤمنين (ع) كرّه مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي , إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم » [٤]. ويمكن أن يستفاد
ومن ذلك تعرف الوجه فيما ذكره المصنف ; من كون الدعوى مدفوعة : بأن مقتضى المعاملة ذلك , يريد أنه مقتضى الوكالة ذلك. إذ المعاملة إنما تقتضي وجوب دفع الثمن على من دخل في كيسه المثمن , وذلك يقتضي الرجوع الى الأصيل , لكن تقتضي الوكالة ذلك.
[١] لما فيها من التفويض إلى العامل وبعد المالك عن المعاملة.
[٢] فإنه لو لا جواز الرجوع على العامل لم يقدم على المعاملة معه أحد , لما في ذلك من الخطر العظيم.
[٣] في صحيح علي بن رئاب : « قال أبو عبد الله (ع) : لا ينبغي » رواه في الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب , ورواه الشيخ بإسناده عن احمد بن محمد , ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب , ورواه الحميري عن الحسن بن محبوب [١].
[٤] رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب كتاب الشركة حديث : ١
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 460