responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 460

المعاملة ذلك , خصوصاً في المضاربة [١] , وسيما إذا علم أنه عامل يشتري للغير ولكن لم يعرف ذلك الغير [٢] أنه من هو ومن أي بلد. ولو لم يتبين للديان أن الشراء للغير يتعين له الرجوع على العامل في الظاهر ويرجع هو على المالك.

الثامنة عشرة : يكره المضاربة مع الذمي , خصوصاً إذا كان هو العامل. لقوله (ع) : « لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي , ولا يبضعه بضاعة , ولا يودعه وديعة , ولا يصافيه المودة » [٣]. وقوله (ع) : « إن أمير المؤمنين (ع) كرّه مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي , إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم » [٤]. ويمكن أن يستفاد

______________________________________________________

ومن ذلك تعرف الوجه فيما ذكره المصنف ; من كون الدعوى مدفوعة : بأن مقتضى المعاملة ذلك , يريد أنه مقتضى الوكالة ذلك. إذ المعاملة إنما تقتضي وجوب دفع الثمن على من دخل في كيسه المثمن , وذلك يقتضي الرجوع الى الأصيل , لكن تقتضي الوكالة ذلك.

[١] لما فيها من التفويض إلى العامل وبعد المالك عن المعاملة.

[٢] فإنه لو لا جواز الرجوع على العامل لم يقدم على المعاملة معه أحد , لما في ذلك من الخطر العظيم.

[٣] في صحيح علي بن رئاب : « قال أبو عبد الله (ع) : لا ينبغي » رواه في الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب , ورواه الشيخ بإسناده عن احمد بن محمد , ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب , ورواه الحميري عن الحسن بن محبوب‌ [١].

[٤] رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن‌


[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب كتاب الشركة حديث : ١‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست