responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 459

______________________________________________________

فيجوز الرد إلى كل منهما. وأما استرداد الثمن فيجوز الرجوع فيه إلى الموكل إذا اعترف بوصول الثمن إليه أو الى الوكيل , وإذا أنكر الموكل وصول الثمن إلى أحدهما جاز له الامتناع من دفعه الى المشتري , ولا وجه لرجوع المشتري على الوكيل , لعدم كونه وكيلا في رد الثمن , سواء اعترف الموكل بوصول الثمن أم لا. هذا ما تقتضيه القواعد الأولية في حكم المسألة الثانية.

أما ما تقتضيه القواعد في حكم المسألة الأولى فهو ما ذكر المحقق من أن الموكل هو الذي يستحق عليه الثمن , فيكون هو المطالب به.

والقول الأول محكي عن المبسوط أيضاً. ووجهه غير ظاهر إلا ما ذكره في الجواهر , من أن ذلك من أحكام ولي العقد , يريد بذلك أن من الأحكام العرفية جواز الرجوع إلى ولي العقد في ما يقتضيه العقد من دفع الثمن حتى مع العلم بالوكالة , ولم يثبت الردع عنه , فدل ذلك على إمضائه شرعاً وهو كما ذكر , ومنه يظهر الوجه في جواز الرد على الوكيل في المسألة الأولى وان لم يكن وكيلا في أخذ المبيع إذا رده إليه المشتري , فان ذلك من الأحكام العرفية. ومثله جواز مطالبته بما دفعه اليه من الثمن وان كان الوكيل قد أخذه ودفعه الى الموكل , فان ذلك أيضاً من الأحكام العرفية التي أمضاها الشارع المقدس , فيجب الأخذ بها. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الثمن عيناً خارجية أو ذمية.

وما ذكره الجماعة من أنه في الأول يرجع المشتري إلى خصوص من كانت في يده غير ظاهر من العرف , بل بناؤهم على جواز الرجوع إلى كل من الوكيل والموكل. أما الوكيل فلأنه المتولي للعقد , فيكون متوليا لمقتضاه من دفع الثمن وإن كان في يد الموكل. وأما الموكل فلانه الذي دخل المثمن في كيسه , فيكون مطالبا ببدله وان كان بيد وكيله.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست