responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 456

الخامسة عشرة : لو خالف العامل المالك فيما عينه جهلا أو نسياناً أو اشتباهاً ـ كما لو قال : لا تشتري الجنس الفلاني , أو من الشخص الفلاني مثلا , فاشتراه جهلا ـ فالشراء فضولي موقوف على إجازة المالك [١]. وكذا لو عمل بما ينصرف إطلاقه إلى غيره , فإنه بمنزلة النهي عنه [٢]. ولعل منه ما ذكرنا سابقا من شراء من ينعتق على المالك مع جهله بكونه كذلك. وكذا الحال إذا كان مخطئاً في طريقة التجارة [٣] , بأن اشترى ما لا مصلحة في شرائه عند أرباب المعاملة في ذلك الوقت , بحيث لو عرض على التجار حكموا بخطائه.

السادسة عشرة : إذا تعدد العامل [٤] كأن ضارب اثنين بمائة مثلا بنصف الربح بينهما متساوياً أو متفاضلا ـ فاما أن يميز حصة كل منهما [٥] من رأس المال , كأن يقول :

______________________________________________________

بالعمومات الدالة على صحة العقود. لكنها لا تقتضي جريان أحكام المضاربة عليها , كما تقدم في نظائر المقام.

[١] لعدم إذن المالك.

[٢] يكفي عدم الإذن.

[٣] فإن ذلك خارج عن منصرف الاذن , فيكون فضولياً.

[٤] قد تعرض لذلك الجماعة في كتبهم , قال في الشرائع : « ولو قال لاثنين : لكما نصف الربح , صح وكانا فيه سواء , ولو فضل أحدهما صح أيضاً وإن كان عملهما سواء » وفي القواعد : « ولو كان العامل اثنين فساواهما في الربح صح وإن اختلفا في العمل ».

[٥] هذه الصورة خارجة عن كلام الجماعة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست