responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 455

إلى حصة الأخر أو تنفسخ من الأصل؟ وجهان أقربهما الانفساخ [١]. نعم لو كان مال كل منهما متميزاً وكان العقد واحدا لا يبعد بقاء العقد بالنسبة إلى الأخر.

الثالثة عشرة : إذا أخذ العامل مال المضاربة وترك التجارة به إلى سنة مثلا , فان تلف ضمن [٢] , ولا يستحق المالك عليه غير أصل المال [٣] , وان كان آثما في تعطيل مال الغير.

الرابعة عشرة : إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقا فكل ربح حصل يكون بينهما , وإن حصل خسران بعده أو قبله , أو اشترط أن لا يكون الربح اللاحق جابرا للخسران السابق أو بالعكس , فالظاهر الصحة. وربما يستشكل بأنه خلاف وضع المضاربة. وهو كما ترى [٤].

______________________________________________________

[١] لأنها مضاربة واحدة , فلا تتبعض بالفسخ. لكن تقدم في المسألة السابعة والأربعين جواز التبعيض في المال الواحد لشخص واحد , فأولى منه التبعيض بالنسبة لشخصين , كما هو ظاهر.

[٢] للخيانة بحبس المال وعدم الاتجار به , وهو غير مأذون فيه.

[٣] إذ لا موجب له , والأصل البراءة , وإن كان آثماً في حبسه بغير إذن مالكه.

[٤] هذا غير ظاهر , فان منصرف قوله (ع) : « الربح بينهما والوضيعة على المال » [١]غير ما ذكر. فتصحيحه لا بد أن يكون‌


[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب كتاب المضاربة حديث : ٥‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست