اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 455
إلى حصة الأخر أو تنفسخ من الأصل؟ وجهان أقربهما الانفساخ [١]. نعم لو كان مال كل منهما متميزاً وكان العقد واحدا لا يبعد بقاء العقد بالنسبة إلى الأخر.
الثالثة عشرة : إذا أخذ العامل مال المضاربة وترك التجارة به إلى سنة مثلا , فان تلف ضمن [٢] , ولا يستحق المالك عليه غير أصل المال [٣] , وان كان آثما في تعطيل مال الغير.
الرابعة عشرة : إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقا فكل ربح حصل يكون بينهما , وإن حصل خسران بعده أو قبله , أو اشترط أن لا يكون الربح اللاحق جابرا للخسران السابق أو بالعكس , فالظاهر الصحة. وربما يستشكل بأنه خلاف وضع المضاربة. وهو كما ترى [٤].
[١] لأنها مضاربة واحدة , فلا تتبعض بالفسخ. لكن تقدم في المسألة السابعة والأربعين جواز التبعيض في المال الواحد لشخص واحد , فأولى منه التبعيض بالنسبة لشخصين , كما هو ظاهر.
[٢] للخيانة بحبس المال وعدم الاتجار به , وهو غير مأذون فيه.
[٣] إذ لا موجب له , والأصل البراءة , وإن كان آثماً في حبسه بغير إذن مالكه.
[٤] هذا غير ظاهر , فان منصرف قوله (ع) : « الربح بينهما والوضيعة على المال » [١]غير ما ذكر. فتصحيحه لا بد أن يكون
[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب كتاب المضاربة حديث : ٥
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 455