اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 457
على أن يكون لكل منه نصفه , وإما لا يميز , فعلى الأول الظاهر عدم اشتراكهما في الربح والخسران والجبر , إلا مع الشرط [١] , لأنه بمنزلة تعدد العقد. وعلى الثاني يشتركان فيها [٢] وإن اقتسما بينهما فأخذ كل منهما مقداراً منه , إلا أن يشترطا عدم الاشتراك فيها , فلو عمل أحدهما وربح وعمل الآخر ولم يربح أو خسر يشتركان في ذلك الربح ويجبر به خسران الآخر. بل لو عمل أحدهما وربح ولم يشرع الآخر بعد في العمل , فانفسخت المضاربة , يكون الآخر شريكاً [٣] وإن لم يصدر منه عمل , لأنه مقتضى الاشتراك في المعاملة ولا يعد هذا من شركة الأعمال , كما قد يقال [٤] , فهو نظير ما إذا آجرا نفسهما لعمل بالشركة , فهو داخل في عنوان المضاربة [٥] لا الشركة , كما أن النظير داخل في عنوان الإجارة.
السابعة عشرة : إذا أذن المالك للعامل في البيع والشراء نسيئة , فاشترى نسيئة وباع كذلك , فهلك المال , فالدين في
[١] لكن معه يشكل بقاء عنوان المضاربة , لما تقدم في الشرط الخامس من شروط المضاربة. فراجع.
[٢] لان ذلك من لوازم وحدة المضاربة عرفاً , كما هو المفروض.
[٣] كما قواه في الجواهر بعد أن ذكر أنه لم يعثر على محرر لذلك.
[٤] لم يعرف القول لأحد بذلك , وانما حكي عن مالك أنه اشترط التسوية في الربح مع التسوية في العمل , قياساً على شركة الأبدان. وفي المسالك : أن الأصل والفرع عندنا باطلان.
[٥] لكنها قائمة بعاملين. وكذا الحكم في الإجارة , إذ إنها إجارة
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 457