لم يكن له الفسخ في المسألة الأخيرة لم يكن له الفسخ في سابقتها. مضافاً إلى أن الفسخ إنما هو للمالك والعامل لا للموجب والقابل , والوارث هو المالك. وإلا أشكل الأمر في فسخ الصغير بعد البلوغ لأن تصرف الوصي من باب الوصية كما في الكبير , وحينئذ يكون الصغير أجنبياً عن الطرفين , لا من باب الولاية على الطفل. فتأمل.
[١] في جامع المقاصد دفع هذا الاشكال بما حاصله : أن المضاربة إن صحت كانت حصة العامل من الربح له من دون أن تخرج من ملك مالك المال , وإن بطلت فلا ربح أصلا لا أنه يكون الربح للمالك , وفي كلتا الحالتين لم يخرج من مال المالك شيء إلى العامل حتى تكون المضاربة بالأقل من المتعارف ضرر على المالك بتوسط الوصية. ودفعه في المسالك بما حاصله : أنه يمكن أن تصح المعاملة بإجازة المالك وتبطل المضاربة , فيكون تمام الربح للمالك , فتصحيح المضاربة إضرار بالمالك. فراجع.
[٢] لأنه أمين المالك بالمضاربة , ولا يخرج عن حكم الامانة ببطلان المضاربة بموت المالك , للأصل.
[٣] لعين ما تقدم.
[٤] قد عرفت في المسألة السابعة والأربعين جواز الفسخ في البعض عقلا وعرفاً وشرعاً
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 454