responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 453

لوجوب العمل بالوصية ـ وهو الاتجار ـ فيكون ضررا عليهم [١] من حيث تعطيل حقهم من الإرث وإن كان لهم حصتهم من‌

______________________________________________________

هذا ولا يبعد وحدة الواقعة المحكية بالخبرين , ولا يظهر منهما أنه من المضاربة , ولا من الإنشاء للمضاربة حال الحياة , بل ما تحت العبارة هو الأمر بالعمل والاذن به على أن للعامل نصف الربح , ومن الجائز أن تكون معاملة خاصة بينه وبين وصيه في حال الحياة وإن كان موضوعها بعد الوفاة , تشبه المضاربة من جهة والجعالة من جهة أخرى. أو هي وصية عهدية بالولاية على مال الصغير ـ كما في الرواية الأولى ـ أو عليه وعلى ماله ـ كما في الثانية ـ ولا دخل لهما فيما نحن فيه.

[١] لم يتضح الفرق بين هذه المسألة وما تقدم , فقد ذكر هناك أن الضرر منجبر بكون الاختيار لهم في الفسخ , فلم لا يكون الضرر المذكور هنا أيضاً منجبر بكون الاختيار لهم في الفسخ؟! وقد عرفت فيما سبق أن الضرر الحاصل من الوصية موجب لبطلانها , ولا ينجبر بالاختيار في الفسخ والإجازة , فهي تصح مع عدم الضرر للعموم , وتبطل معه لقوله تعالى : ( فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) [١].

فان قلت : لا مجال لفسخ الوارث هنا , لأن الفسخ إنما يشرع للعامل والمالك , والوارث هنا ليس واحداً منهما , لأن المضاربة كانت بين الموصي والعامل , وقد مات الأول فليس للوارث الفسخ حتى ينجبر الضرر به. وبذلك افترقت هذه المسألة عن سابقتها , فإن المضاربة في سابقتها بين الوارث والعامل.

قلت : المفروض في المسألة السابقة وقوع المضاربة بين الوصي والعامل والوارث إن تولى العقد فهو من باب كونه الوصي , لا من باب كونه الوارث , والوصي يتصرف بالنيابة عن الميت , والوارث أجنبي عنه , فإذا‌


[١] البقرة : ١٨٢‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست