responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 445

الثامنة : يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة [١] , كأن يقول : إذا اتجرت بهذا المال وحصل ربح فلك نصفه , فيكون جعالة تفيد فائدة المضاربة. ولا يلزم أن يكون جامعاً لشروط المضاربة [٢] , فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين أو ديناً أو مجهولا جهالة لا توجب الغرر [٣]. وكذا في المضاربة المشروطة في ضمن عقد بنحو شرط النتيجة [٤] , فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين.

______________________________________________________

يقتضي اشتراط عدم فسخها مضافاً إلى اشتراط وجودها , وحينئذ يكون فسخها قبل الغاية مخالفة للشرط , فلا يكون تحت قدرة المشروط عليه.

[١] قد تقدم في المسألة الثامنة والأربعين الفرق بين الجعالة والمضاربة وأن الاولى من الإيقاعات والثانية من العقود. ثمَّ إنه قد أشرنا في بعض المباحث السابقة إلى أن المضاربة مخالفة لقاعدة كون الربح لصاحب الأصل التي هي مقتضى المعاملة , ولكن بني عليها للدليل الخاص. وهذا الدليل لم يكن في الجعالة , وعليه فلا تصح في المقام , لمخالفتها لقاعدة لزوم رجوع الربح الى المالك. فلاحظ ما ذكرناه في الشرط الأول من شروط المضاربة وغيره. نعم إذا قال له : اتجر بهذا المال فاذا ربحت أعطيتك حصة من الربح , صح جعالة , لعدم مخالفة القاعدة في ذلك.

[٢] لأنه ليس مضاربة. نعم يلزم أن يكون بشروط الجعالة , مثل أن يكون له جعل على العمل على كل حال , ولا يعتبر ذلك في المضاربة , فلو قال : من رد عبدي فله نصف ما في جيبه من المال إن كان , لم يصح جعالة.

[٣] قد تقدم الإشكال في اعتبار عدم الغرر. فراجع.

[٤] هذا غير ظاهر , إذ المضاربة مفهوم واحد , ولا فرق بين‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست