responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 444

______________________________________________________

يصح إنشاؤها بجعلها قيداً للمنشإ , ومثلها جميع العقود الإذنية , كالعارية والوديعة والوكالة , وكذلك الرهن , فاذا قال : بعتك داري بثمن إلى شهر بشرط أن تكون رهناً على ثمنها , صح البيع وصح الرهن , وليس كذلك البيع والإجارة والوقف والنكاح والطلاق. وقد عرفت أنه مع الشك في المرتكزات العرفية يرجع إلى أصالة عدم ترتب الأثر.

والذي يتحصل مما ذكرنا أمور ( الأول ) : أن شرط الفعل مفاده تمليك المشروط له على المشروط عليه الفعل. ( الثاني ) : أن هذا لا يمكن في شرط النتيجة , للاشكالين السابقين. ( الثالث ) : أن شرط النتيجة إنشاء للنتيجة كسائر الإنشاءات للعناوين الإنشائية , ويختلف عنها بأنه إنشاء تبعي , بخلاف سائر الإنشاءات فإنه أصلي. ( الرابع ) : أن النتائج في مرتكزات العرف على ثلاثة أقسام , منها ما يقبل الإنشاء التبعي , ومنها ما لا يقبله , ومنها ما هو مشكوك. والأول يصح أخذه شرطاً ويترتب عليه الأثر , والأخيران لا يصح ذلك فيهما.

ثمَّ إنه لا إشكال في أنه يجوز الجمع بين عنوانين بعقد واحد , فيقول بعتك هذه الجارية وزوجتك أختها بألف دينار , فاذا قال المخاطب : قبلت صح البيع والنكاح , وليس أحدهما شرطاً في الآخر , لأن الشرط يجب أن يكون قيداً للمشروط به كما عرفت , وهنا لم يؤخذ أحدهما قيداً للآخر ولا مقيداً به , بل الأمران مقترنان في عرض واحد بلا تقييد ولا تقيد. ولذلك لا خلاف بينهم في صحة الجمع من دون شبهة أو إشكال , وقد تقدم في مبحث ضمان العين المستأجرة ما له نفع في المقام , فليراجع.

هذا ولا يبعد أن يكون غرض المصنف من قوله : « عمل المضاربة » نفس المضاربة بقرينة تنظير ذلك بشرط الوكالة وبقرينة قوله بعد ذلك : « فلا يجوز له فسخها ». وإنما لم يجز فسخها لان التوقيت إلى زمان معين‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست