responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 446

التاسعة : يجوز للأب والجد الاتجار بمال المولى عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها [١]. بل مع عدمه أيضاً [٢] , بأن يكون بمجرد الاذن منهما [٣]. وكذا يجوز لهما المضاربة بماله مع الغير [٤] على أن يكون الربح مشتركاً بينه وبين العامل. وكذا يجوز ذلك للوصي في مال الصغير مع ملاحظة الغبطة والمصلحة والأمن من هلاك المال [٥].

العاشرة : يجوز للأب والجد الإيصاء بالمضاربة بمال المولى عليه بإيقاع الوصي عقدها [٦] لنفسه أو لغيره مع تعيين‌

______________________________________________________

جعله بالأصالة وبالتبعية , وكل ما يعتبر في الأول يعتبر في الثاني , فلو شرط في حال فقد الشرائط كان الشرط مخالفاً للكتاب , فيكون باطلاً.

[١] يعني : مع نفسه بحسب الولاية عليه. لكن في القواعد في كتاب الحجر : الإشكال في صحة إيقاع العقد مع نفسه , وعن التحرير : المنع عنه. وهو ـ كما ترى ـ غير ظاهر , إلا بدعوى اعتبار تعدد الموجب والقابل في صحة العقد. وهو ممنوع. أو نقول بعدم الحاجة الى القبول فيترتب الأثر بمجرد الإيقاع , كما أشرنا الى ذلك في مباحث نكاح العبيد.

[٢] يعني : مع عدم العقد , وحينئذ لا يكون مضاربة.

[٣] الاذن في الفرض ضرورية مع الالتفات منهما.

[٤] وكذا بمجرد الاذن بدون عقد مضاربة , نظير ما سبق , إذ لا فرق بينهما‌.

[٥] لقوله تعالى ( وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) [١].

[٦] يعني : تكون الوصية بإيقاع الوصي عقدها.


[١] الانعام : ١٥٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست