responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 44

البيع [١] , ويجري فيها خيار الشرط حتى للأجنبي , وخيار العيب , والغبن كما ذكرتا , بل يجري فيها سائر الخيارات كخيار الاشتراط , وتبعض الصفقة , وتعذر التسليم , والتفليس والتدليس , والشركة , وما يفسد ليومه , وخيار شرط رد العوض , نظير شرط رد الثمن في البيع [٢].

( مسألة ١٢ ) : إذا آجر عبده أو داره مثلا ثمَّ باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة , فيكون للمشتري منفعة العبد مثلا , من جهة الإجارة قبل انقضاء مدتها , لا من جهة تبعية العين. ولو فسخت الإجارة رجعت الى البائع [٣]. ولو مات بعد القبض رجع المشتري المستأجر على البائع , بما يقابل بقية المدة من الأجرة , وإن كان تلف العين عليه. والله العالم.

فصل

يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان , والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد , من غير توقف على شي‌ء كما هو مقتضى سببية العقود. كما أن المؤجر يملك الأجرة‌

______________________________________________________

[١] لاختصاص أدلة الثلاثة المذكورة بالبيع , وعموم أدلة ما عداها لها , ولا بد من ملاحظة تلك الأدلة.

[٢] نص على ذلك كله في الجواهر , متمسكا بعموم أدلتها.

[٣] عرفت إشكاله.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست