اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 43
وأما إذا كانت كلية , فله مطالبة البدل لا فسخ أصل العقد , إلا مع تعذر البدل على حذو ما مرّ في المسألة السابقة.
( مسألة ٩ ) : إذا أفلس المستأجر بالأجرة , كان للمؤجر الخيار بين الفسخ واسترداد العين , وبين الضرب مع الغرماء [١] , نظير ما إذا أفلس المشتري بالثمن , حيث ان للبائع الخيار إذا وجد عين ماله.
( مسألة ١٠ ) : إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار , إذا لم يكن عالما به حال العقد [٢] إلا إذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد.
( مسألة ١١ ) : ليس في الإجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان , بل ولا خيار التأخير على الوجه المذكور في
[١] بلا خلاف , كما عن غير واحد. وصرح به جماعة من القدماء والمتأخرين , إلحاقا للإجارة بالبيع الثابت فيه بالإجماع والنصوص [١]. وبعضها وإن لم يكن مختصاً بالبيع إلا أنه ظاهر في العين [٢] , فإلحاق المنافع بها يحتاج إلى تنقيح المناط , كما هو ظاهرهم , وإن كان المحكي عن بعض : تكلف إدراج المنفعة في بعض تلك النصوص.
[٢] بناء على استفادة الخيار في البيع من عموم نفي الضرر , فإنه كما يشمل البيع يشمل الإجارة وغيرها من العقود المالية. أما إذا كان المستند الإجماع , فثبوته في الإجارة غير ظاهر , فان كثيراً من الأصحاب أهمل ذكره في المقام.