responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 43

وأما إذا كانت كلية , فله مطالبة البدل لا فسخ أصل العقد , إلا مع تعذر البدل على حذو ما مرّ في المسألة السابقة.

( مسألة ٩ ) : إذا أفلس المستأجر بالأجرة , كان للمؤجر الخيار بين الفسخ واسترداد العين , وبين الضرب مع الغرماء [١] , نظير ما إذا أفلس المشتري بالثمن , حيث ان للبائع الخيار إذا وجد عين ماله.

( مسألة ١٠ ) : إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار , إذا لم يكن عالما به حال العقد [٢] إلا إذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد.

( مسألة ١١ ) : ليس في الإجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان , بل ولا خيار التأخير على الوجه المذكور في‌

______________________________________________________

[١] بلا خلاف , كما عن غير واحد. وصرح به جماعة من القدماء والمتأخرين , إلحاقا للإجارة بالبيع الثابت فيه بالإجماع والنصوص [١]. وبعضها وإن لم يكن مختصاً بالبيع إلا أنه ظاهر في العين [٢] , فإلحاق المنافع بها يحتاج إلى تنقيح المناط , كما هو ظاهرهم , وإن كان المحكي عن بعض : تكلف إدراج المنفعة في بعض تلك النصوص.

[٢] بناء على استفادة الخيار في البيع من عموم نفي الضرر , فإنه كما يشمل البيع يشمل الإجارة وغيرها من العقود المالية. أما إذا كان المستند الإجماع , فثبوته في الإجارة غير ظاهر , فان كثيراً من الأصحاب أهمل ذكره في المقام.


[١] الوسائل باب : ٥ من أبواب أحكام الحجر.

[٢] الوسائل باب : ١٣ من أبواب أحكام المضاربة : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست