responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 45

ملكية متزلزلة به كذلك. ولكن لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة إلا بتسليم العين أو العمل [١] , كما لا يستحق المستأجر مطالبتهما الا بتسليم الأجرة , كما هو مقتضى المعاوضة. وتستقر ملكية الأجرة باستيفاء المنفعة أو العمل أو ما بحكمه. فأصل الملكية للطرفين موقوف على تمامية العقد. وجواز المطالبة موقوف على التسليم , واستقرار ملكية الأجرة موقوف على استيفاء المنفعة أو إتمام العمل أو ما بحكمهما. فلو حصل مانع عن الاستيفاء أو عن العمل تنفسخ الإجارة , كما سيأتي تفصيله.

( مسألة ١ ) : لو استأجر داراً ـ مثلاً ـ وتسلمها , ومضت مدة الإجارة استقرت الأجرة عليه , سواء سكنها أو لم يسكنها باختياره [٢]. وكذا إذا استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع إلى مكان كذا , ومضى زمان يمكن له ذلك , وجب عليه الأجرة واستقرت وإن لم يركب أو لم يحمل , بشرط أن يكون مقدراً بالزمان المتصل بالعقد. وأما إذا عينا وقتاً فبعد مضي ذلك الوقت. هذا إذا كانت الإجارة واقعة‌

______________________________________________________

[١] لأن مبنى المعاوضات على التسليم والتسلم , فلكل من المتعاوضين الامتناع من التسليم في ظرف امتناع صاحبه , كما أن لكل منهما المطالبة في ظرف صدور التسليم منه , ولا يجوز للآخر الامتناع عنه حينئذ , فلو تعذر جاز له الفسخ.

[٢] لتحقق التسليم من المؤجر , الذي عرفت أنه موجب لاستقرار ملكية الأجرة. وهذا مما لا إشكال فيه ولا خلاف , ويشهد له غير واحد من النصوص.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست