بالغصب إنما يقصد البيع ولا يقصد التمليك المجاني. ولذلك يصح البيع بالإجازة من المالك , ولو لم يكونا قد قصدا البيع والشراء لم يصح بالإجازة وقد تقدم في كتاب الإجارة نظير المقام في المسألة السادسة عشرة من فصل تمليك المستأجر المنفعة. فراجع.
[١] تفترق الجعالة عن الإجارة والمضاربة والمزارعة والمساقاة ونحوها : بأنها إيقاع لا يقوم إلا بالجاعل , ولا يعطي لغيره لوناً ولا حكماً , فان من قال لغيره : إن خطت ثوبي فلك علي درهم , فقد جعل شيئاً على نفسه ولم يجعل شيئاً على غيره , بخلاف العناوين المذكورة فإنه فيها يكون العامل ذا لون خاص , يكون به مستحقاً عليه العمل ومسؤولا عن العمل ولا بد له منه , ولذلك كانت من العقود , لأن هذه المسؤولية وكونه مستحقاً عليه العمل لا تكون إلا بقبول من عليه المسؤولية , ولا تكون بغير سلطانه , ولا ينافي ذلك جواز الفسخ في المضاربة , فإن المسؤولية لو لا الفسخ كافية في الاحتياج الى القبول. ونحو ذلك الفرق بين الاذن والوكالة فإن الاذن من الإيقاع , فلا يحتاج إلى قبول المأذون , لأنه لا يكتسي به عنواناً , ولا مسؤولية , بخلاف الوكالة فإنها توجب ثبوت عنوان للوكيل يكون به مسؤولاً عن العمل , وقائماً مقام الموكل , فالوكيل في البيع والشراء يجب عليه أن يبيع إذا اقتضت مصلحة الموكل ذلك , كما يجب عليه أن يشتري إذا اقتضت مصلحة الموكل ذلك , وإلا كان خائناً وجارياً على خلاف مقتضى عنوان الوكالة , وليس كذلك المأذون في البيع والشراء
[٢] قد عرفت اختلاف عنوان الجعالة عن عنوان المضاربة , ولما كانا قصديين فلا يصح أحدهما إلا بقصده
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 392