اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 393
استحقاقه أجرة المثل إذا اعتقد أنه يستحقها مع الفساد. وله وجه [١] , وإن كان الأقوى خلافه. هذا كله إذا حصل ربح ولو قليلا , وأما مع عدم حصوله فاستحقاق العامل الأجرة ولو مع الجهل مشكل , لإقدامه على عدم العوض لعمله مع عدم حصول الربح. وعلى هذا ففي صورة حصوله أيضاً يستحق أقل الأمرين من مقدار الربح وأجرة المثل. لكن الأقوى خلافه [٢] , لأن رضاه بذلك كان مقيداً بالمضاربة [٣] ومراعاة الاحتياط في هذا وبعض الصور المتقدمة أولى.
[١] لأنه حينئذ لم يقدم على عدم الاستحقاق شرعاً , وإنما أقدم على أنه مستحق شرعاً لأجرة المثل.
[٢] يعني : فلا يستحق العامل أيضاً في هذه الصورة. لكنه غير ظاهر , لأن الموجب لعدم الاستحقاق على هذا المبنى. إقدامه على العمل باعتقاد عدم الاستحقاق شرعاً , وهو غير حاصل في الفرض.
[٣] فمع فسادها يضمن بقيمته , كما في غيره من الموارد , لعدم كونه متبرعاً , كما هو المفروض. لكن على هذا يشكل الحكم بعدم الاستحقاق في الصورة السابقة , إذ إقدامه على العمل بلا عوض أيضاً يكون مقيداً بالمضاربة ومبنياً عليها , ومع فسادها لا إقدام على العمل بلا عوض. اللهم إلا أن يستند في الصورة السابقة إلى قاعدة : ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده , لأن العمل في المضاربة الصحيحة غير مضمون , فلا يكون مضموناً في الفاسدة. لكن القاعدة لا تصلح للحجية مع قصور دليلها عن شمول المقام.
اللهم إلا أن يقال : إن ضمان المالك لعمل العامل في المقام إن كان فبالاستيفاء , وهو غير حاصل , إذ المالك انما يحث على الاسترباح لا مجرد
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 393