responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 391

لتبين عدم استحقاقه النفقة , أولا , لأن المالك سلطه على الإنفاق مجاناً؟ وجهان أقواهما الأول [١]. ولا يضمن التلف والنقص. وكذا الحال إذا كان المالك عالماً دون العامل , فإنه يستحق الأجرة , ولا يضمن التلف والنقص. وإن كانا عالمين أو كان العامل عالماً دون المالك , فلا أجرة له , لإقدامه على العمل مع علمه بعدم صحة المعاملة [٢] , وربما يحتمل في‌

______________________________________________________

الفاسد , لأن الضمان بالاستيفاء لا يختص بعقد صحيح أو فاسد , لعموم بناء العقلاء عليه.

[١] مقتضى قاعدة : ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده , عدم الضمان. ولو أشكل تطبيق القاعدة : من جهة أنها تختص بمورد العقد , والنفقة في المقام ليست موضوعاً للعقد , كفى مستندها في عدم الضمان , وهو التسليط على إتلاف ماله. مجاناً , والاقدام على عدم ضمانه , المانع من عموم : من أتلف مال غيره فهو له ضامن , للمقام. وكما أن عموم : « على اليد » لا يشمل المضاربة الفاسدة , فلا يضمن العامل المال مع فساد المضاربة , لعموم ما دل على عدم ضمان الأمين كذلك عموم : من أتلف .. لا يشمل المضاربة الفاسدة , فلا يقتضي الضمان بالإتلاف , لعموم ما دل على عدم ضمان المأذون بالإتلاف , المستفاد من بعض نصوص القاعدة. اللهم إلا أن يقال : إنه لا إذن في الإتلاف , لاختصاصها بعامل المضاربة , والمفروض انتفاؤه , فهو نظير ما لو أعطى الطعام لزوجته بعنوان كونه نفقة الزوجية فتبين أنها ليست زوجة , فإنه لا ينبغي التأمل في الضمان. فلاحظ وتأمل.

[٢] العلم بعدم صحة المعاملة شرعاً لا يقتضي الإقدام على التبرع , الموجب لعدم الاستحقاق. وكذلك الغاصب إذا اشترى بالمال المغصوب إنما يقصد الشراء , ولا يقصد أخذ المال مجاناً , والبائع إذا كان عالماً‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست