والروض [١]. وعلله في المسالك : بأن عمله محترم صدر بإذن المالك لا على وجه التبرع بل في مقابلة الحصة , وقد فاتت بفسخ المالك قبل ظهور الربح , فيستحق أجرة المثل إلى حين الفسخ. واستشكل فيه : بأنه لم يقدم إلا على الحصة على تقدير وجودها , ولو لم توجد فلا شيء له , والمالك مسلط على الفسخ حيث شاء. ثمَّ قال : « ويمكن دفعه : بأنه إنما جعل الحصة خاصة على تقدير استمراره وهو يقتضي عدم عزله قبل حصولها , فاذا خالف فقد فوتها عليه , فتجب عليه أجرته , كما إذا فسخ الجاعل بعد الشروع في العمل ». وقد ذكر ذلك كله جامع المقاصد , غير أنه لم ينتظر فيه , وفي المسالك قال : « وفيه نظر , لأن رضاها بهذا العقد قدوم على مقتضياته ومنها جواز فسخه في كل وقت , والأجرة لا دليل عليها ». وظاهره البناء على عدم الأجرة , كما أن ظاهر جامع المقاصد البناء عليها , والعمدة عنده فيها تفويت المالك. وفي القواعد : « وإذا فسخ المالك القراض ففي استحقاق العامل أجرة المثل إلى ذلك الوقت نظر » , وظاهره الميل إلى عدم الأجرة. واختاره في الجواهر وغيرها.
والوجه في العدم أصالة البراءة , لأن ما يحتمل أن يكون موجباً للأجرة أمور كلها ضعيفة. ( الأول ) : قاعدة الاحترام , وهي لا تصلح لإثبات الحكم الوضعي : كما سبق. ولو سلم اختصت بما إذا لم يكن في مقام التبرع. ( الثاني ) : قاعدة الاستيفاء وفيها أيضاً الإشكال المذكور. ( الثالث ) : التفويت , كما عرفت من جامع المقاصد. لكن لا دليل
[١] حكاه عنه في مفتاح الكرامة الجزء : ٧ صفحة : ٥٠٦ وتكرر النقل عنه في مواضع من كلامه في هذه المباحث , وصرح في بعضها أنه شرح للإرشاد الجزء : ٧ صفحة : ٥١٥ والمعروف أن الكتاب المذكور لم يخرج منه غير كتاب الطهارة والصلاة وهو المطبوع , وهو الظاهر من كتاب الذريعة الى تصانيف الشيعة الجزء : ١١ الصفحة : ٢٧٥.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 376