responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 375

وجه له أصلاً , لأن بناء المضاربة على عدم استحقاق العامل لشي‌ء سوى الربح على فرض حصوله , كما في الجعالة [١].

الثانية : إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح فلا أجرة له [٢] لما مضى من عمله. واحتمال استحقاقه , لقاعدة الاحترام , لا وجه له أصلا [٣]. وإن كان من المالك , أو حصل الانفساخ القهري , ففيه قولان [٤] , أقواهما العدم أيضاً بعد كونه هو المقدم على المعاملة الجائزة التي مقتضاها عدم استحقاق شي‌ء إلا الربح , ولا ينفعه بعد‌

______________________________________________________

وكان للعامل أجرة عمله الى ذلك الوقت أيضاً ». وهو صريح في استحقاق العامل الأجرة حتى مع فسخه وكون المال ناضاً ولا ربح فيه. وفي الجواهر : نسبته إلى الغرابة وهو كذلك , إذ هو خلاف مبنى المضاربة ضرورة , ولذا قال في القواعد : « وإذا فسخ القراض والمال ناض لا ربح فيه أخذه المالك , ولا شي‌ء للعامل ».

[١] فإنه لا إشكال في عدم استحقاق العامل شيئاً إذا لم يحصل الأمر المجعول له.

[٢] لما عرفت من كونه مقتضي المضاربة.

[٣] لأن قاعدة الاحترام لو صح أنها موجبة لضمان العمل فذلك فيما لم يكن متبرعاً به , والمفروض في المقام ذلك بعد كونه مقتضى المضاربة على أنك قد عرفت أنها لا توجب الضمان , لأن احترامه يقتضي حرمة اغتصابه , لا ضمان ما يقع منه.

[٤] قال في الشرائع : « إذا فسخ المالك صح , وكان للعامل أجرة المثل الى ذلك الوقت » , ونحوه ما في المختصر النافع وعن الإرشاد واللمعة‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست