responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 377

ذلك كون إقدامه من حيث البناء على الاستمرار [١].

الثالثة : لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك وصرف جملة من رأس المال في نفقته , فهل للمالك تضمينه مطلقاً أو إذا كان [٢] لا لعذر منه؟ وجهان , أقواهما العدم لما ذكر من جواز المعاملة وجواز الفسخ في كل وقت [٣] فالمالك هو المقدم على ضرر نفسه [٤].

الرابعة : لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح وبالمال عروض لا يجوز للعامل التصرف فيه بدون إذن المالك [٥] ببيع ونحوه وإن احتمل تحقق الربح بهذا البيع ,

______________________________________________________

على سببية التفويت وأنه كإتلاف موجب للضمان. ولا سيما إذا كان بحكم الشارع.

ثمَّ إن القولين المذكورين إنما هما في صورة فسخ المالك , أما في صورة الانفساخ القهري فلم يعرف القول بضمان المالك للأجرة , وليس هو إلا في خصوص صورة فسخ المالك لا غير. فلاحظ كلماتهم.

[١] إذ البناء المذكور لا يوجب ضمان الأجرة.

[٢] يعني : الفسخ.

[٣] يعني : فلا مقتضي للضمان. ولأن للسفر كان بإذن المالك وصرف المال فيه أيضاً كان بإذنه , وذلك لا يوجب الضمان.

[٤] إنما يتم ذلك إذا كان المالك يحتمل الفسخ , أما إذا كان لا يحتمله فلا إقدام منه. فالعمدة عدم موجب للضمان لا حال السفر ولا حال الفسخ.

[٥] كما في الشرائع وغيرها. وحكى فيها قولا بالجواز , ونسب في غيرها الى المبسوط وجامع الشرائع. ولكنه غير ظاهر , إذ الفسخ رافع‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست