responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 368

جاهلا , والقول بالصحة مع الجهل [١] , لأن بناء معاملات العامل على الظاهر , فهو كما إذا اشترى المعيب جهلاً بالحال [٢] ضعيف , والفرق بين المقامين واضح [٣]. ثمَّ لا فرق في البطلان بين كون الشراء بعين مال المضاربة , أو في الذمة بقصد الأداء منه [٤] وإن لم يذكره لفظاً. نعم لو تنازع هو والبائع في كونه لنفسه أو للمضاربة قدم قول البائع , ويلزم العامل به ظاهراً , وإن وجب عليه التخلص منه [٥] , ولو لم‌

______________________________________________________

[١] قال في القواعد : « في جاهل النسب والحكم إشكال » ووجهه ـ كما في جامع المقاصد والمسالك ـ ما ذكره في المتن.

[٢] هذا التمثيل ذكره في المسالك , واعتمد عليه.

[٣] فرق في الجواهر بين المقامين : بأن مبنى المضاربة على الاجتهاد بالنسبة إلى العيب وعدمه والرغبة فيها وعدمها , فالخطأ والصواب من توابع المضاربة , ضرورة جريانها على المتعارف في اعمال التجارة , بخلاف المقام الذي لم يكن حاضراً في الذهن , ولا هو متعارف التجارة. انتهى. وحاصله : أن شراء المعيب مأذون فيه كشراء الصحيح , لأنه يكون مورداً للغبطة والفائدة كالصحيح , وطرو التعلف لا يقدح في الاذن كطروه في شراء الصحيح , بخلاف ما نحن فيه , فإنه غير مأذون فيه , كما هو المفروض.

[٤] قد تقدم ما في القواعد من الصحة للعامل مع عدم ذكر المالك وهو ظاهر الشرائع أيضاً , وفيه : أنه يلزم وقوع ما لم يقصد. اللهم إلا أن يكون مقصودهما الوقوع للعامل ظاهراً وفي مقام الإثبات , فمع النزاع بين البائع والمشتري إذا ادعى البائع أنه للعامل كان قوله موافقاً للحجة , ويكون خصمه مدعياً. أما مع الاتفاق على قصد المالك فالحكم البطلان.

[٥] لبقائه على ملك البائع , فيجب عليه رده عليه. وأخذه من باب‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست