responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 367

بعدم السراية [١] , وملكيته عوضها إن قلنا بها. وعلى الثاني ـ أي إذا كان من غير إذن المالك ـ فإن أجاز فكما في صورة الاذن , وإن لم يجز بطل الشراء. ودعوى : البطلان ولو مع الإجازة [٢] , لأنه تصرف منهي عنه , كما ترى , إذ النهي ليس عن المعاملة بما هي , بل لأمر خارج [٣] , فلا مانع من صحتها مع الإجازة. ولا فرق في البطلان مع عدمها بين كون العامل عالماً بأنه ممن ينعتق على المالك حين الشراء أو‌

______________________________________________________

[١] بناءً على اختصاصها بالعتق الاختياري , فلا يشمل المقام وإن كان سببه اختيارياً وهو الاذن في الشراء. وستأتي الإشارة الى ذلك في المسألة الآتية.

[٢] قال في القواعد : « وإن لم يأذن فالأقرب البطلان إن كان الشراء بالعين أو في الذمة وذكر المالك , وإلا وقع للعامل ». وفي جامع المقاصد : « يظهر من تقرير الشارح الفاضل أن مراد المصنف بالبطلان أنه لا يقع موقوفاً , بل يقع باطلا , لاستلزام عقد القراض النهي عن هذا التصرف » , ونحو عبارة القواعد عبارة الشرائع واحتمل في المسالك ما حكى عن شرح الفاضل من البطلان حتى مع الإجازة , للنهي المذكور في المتن.

[٣] لم يتضح وجود هذا النهي حتى يتكلم في معناه , بل ليس الا ما دل على المنع من التصرف في مال الغير بغير إذنه , ولا بد ـ بناء على صحة الفضولي ـ من حمله على الإرشاد إلى عدم الصحة بدون الإجازة. وبالجملة : لا دليل بالخصوص على النهي , ولا على البطلان وإنما هو من صغريات باب الفضولي , فإذا بني على صحته بالإجازة فلا بد من البناء على ذلك في المقام.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست