responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 369

يذكر المالك لفظاً ولا قصداً كان له ظاهراً وواقعاً [١].

( مسألة ٤٥ ) : إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه , فان كان قبل ظهور الربح ولا ربح فيه أيضاً [٢] صح الشراء [٣] وكان من مال القراض , وإن كان بعد‌

______________________________________________________

المقاصة للبائع في مقابل أخذه الثمن , غير ظاهر , إذ لا دليل عليها فيما إذا كان المقاص عنه ممتنعاً عن دفع الحق عن شبهة.

[١] إذا لم يذكر المالك لفظاً ولا قصداً وكان الشراء بالعين , فالمبادلة تكون بين العينين. وينتقل كل منهما الى ملك مالك الآخر , وإذا كان الشراء بالذمة فلا بد من تعيين الذمة , وإلا لم يكن البدل ذا مالية , ولا صالحاً للمبادلة به لا عوضاً ولا معوضاً. نعم لا يعتبر التعيين التفصيلي بل يكفي التعيين الإجمالي الارتكازي , والمرتكز في الذهن من قول القائل : اشتريت هذا بدينار : أنه بدينار في ذمتي , فيكون الشراء القائل لا لغيره.

[٢] لم يظهر وجه المقابلة بين الأمرين , ولذلك كانت العبارات خالية عن الجمع , فمنهم من ذكر الظهور , قال في الشرائع : « إذا اشترى العامل أباه فإن ظهر فيه ربح انعتق .. » , ومنهم من ذكر الربح , قال في المسالك : « فان لم يكن فيه ربح سابقاً ولا لاحقاً فالبيع صحيح. » وكأنه يريد من ظهور الربح خصوص ارتفاع السوق بعد الشراء , ومن الربح زيادة القيمة حال الشراء , وإن كان ذلك لا يناسب ما يأتي في الصورة الأخرى.

وبالجملة الصور ثلاث , لأنه تارة : يظهر الربح حين الشراء , وأخرى : بعد ذلك , وثالثة : لا يظهر لا حال الشراء ولا بعد ذلك. والصورة الثالثة واضحة الحكم عندهم وهي الصورة الاولى في كلام المصنف وفي كلام المسالك.

[٣] بلا اشكال , وفي جامع المقاصد : « قطعاً , لعدم المانع » وفي‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست