اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 312
صرح فيها بكون النصف للعامل والنصف الآخر يبقى له , على قاعدة التبعية , بخلاف العبارة الثانية , فإن كون النصف للمالك لا ينافي كون الآخر له أيضاً , على قاعدة التبعية , فلا دلالة فيها على كون النصف الآخر للعامل. وأنت خبير بأن المفهوم من العبارة عرفا كون النصف الآخر للعامل [١].
( مسألة ٢٦ ) : لا فرق [٢] بين أن يقول : خذ هذا المال قراضا ولك نصف ربحه , أو قال : خذه قراضا ولك ربح نصفه , في الصحة والاشتراك في الربح بالمناصفة. وربما يقال : بالبطلان في الثاني [٣] , بدعوى : أن مقتضاه كون ربح النصف الآخر بتمامه للمالك , وقد يربح النصف فيختص به أحدهما , أو يربح أكثر من النصف , فلا يكون الحصة معلومة وأيضا قد لا يعامل إلا في النصف. وفيه : أن المراد ربح نصف ما عومل به وربح , فلا إشكال.
[١] كما في الجواهر , بل قال : « هو واضح ». وهو كما قال. لكن منعه في المسالك , لعدم استقرار العرف على ذلك , ثمَّ قال : « والأجود البطلان » وفي القواعد : « بطل على إشكال ».
[٢] كما في الشرائع والقواعد , وفي المسالك : « المشهور صحة القراض في الصورتين , وأنه لا فرق بينهما من حيث المعنى ».
[٣] نسبه في المسالك الى الشيخ في أحد قوليه , وعلله بما ذكر , ومحصله إشكالان ( الأول ) : أن شرط القراض الاشتراك في كل جزء من الربح وفي الفرض لا اشتراك , لأن ربح أحد النصفين للعامل , وربح النصف الآخر للمالك وأيضاً قد لا يعامل إلا بالنصف , فيكون ربحه
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 312