لأحدهما بعينه بلا اشتراك بينهما ( الثاني ) : جهالة النسبة إذ ربما يكون ربح النصف الآخر أقل , وربما يكون أكثر , فالنسبة بين الحصتين مجهولة. وأيضاً إذا كان ربح أحد النصفين للعامل وربح الباقي للمالك , فربما يكون ربح الباقي ربح بعض النصف , وربما يكون ربح تمامه , فيكون مقداره مجهولاً أيضاً. وحمله في الجواهر على صورة تعين النصف المضاف اليه ربح العامل فإنه الذي يصح معه الدليل , وهو غير ما نحن فيه. ولذا ذكر في المسالك : أنه أجيب عنه بأن الإشارة ليست إلى نصف معين , بل الى مبهم , فاذا ربح أحد النصفين فذلك الذي ربح هو المال. والذي لم يربح لا اعتداد به انتهى. ولأجل أن أخذ النصف مبهماً لا يكفي في رفع الإشكال , لأن العمل إذا كان بالنصف وقد ربح , فذلك النصف إما أن ينطبق عليه نصف المال , وإما أن لا ينطبق , فان انطبق كان ربحه للعامل أو للمالك بلا معين وان لم ينطبق لم يكن لأحدهما , وكل ذلك كما ترى , ألحقه بقوله : « فاذا ربح أحد .. » يريد أن النصف المبهم لا ينطبق على تمام النصف المذكور , بل ينطبق على نصفه , كما ينطبق النصف الثّاني على نصفه الثاني , لأن ذلك النصف المعمول به هو المال ذو النصفين , ولا اعتداد بالنصف الذي لم يعمل به. ولكنه كما ترى فان المراد من المال تمامه , فالنصف المعمول به نصفه لا كله. فالمتعين في دفع الاشكال أن يقال : إن ربح النصف ربح لتمام المال , ولذا يقسم بين العامل والمالك في العبارة الأخرى وهي ما إذا قال : خذ هذا المال ولك نصف ربحه , فاذا صدق أنه ربح لتمام المال فقد صدق أن نصفه ربح لنصف المال , فيكون للعامل , والنصف الآخر للمالك.
[١] قال في القواعد : « يجوز تعددهما , واتحادهما , وتعدد أحدهما
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 313