responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 311

وقد يقال : بتقديم قول من يدعي الصحة [١]. وهو مشكل , إذ مورد الحمل على الصحة [٢] ما إذا علم أنهما أوقعا معاملة معينة واختلفا في صحتها وفسادها , لا مثل المقام , الذي يكون الأمر دائراً بين معاملتين على إحداهما صحيح وعلى الأخرى باطل , نظير ما إذا اختلفا في أنهما أوقعا البيع الصحيح أو الإجارة الفاسدة مثلا. وفي مثل هذا مقتضى القاعدة التحالف [٣] وأصالة الصحة لا تثبت كونه بيعاً مثلا لا إجارة , أو بضاعة صحيحة مثلا لا مضاربة فاسدة.

( مسألة ٢٥ ) : إذا قال المالك للعامل : خذ هذا المال قراضاً والربح بيننا صح [٤]. ولكل منهما النصف , وإذا قال : ونصف الربح لك , فكذلك [٥] , بل وكذا لو قال : ونصف الربح لي , فإن الظاهر أن النصف الآخر للعامل. ولكن فرّق بعضهم [٦] بين العبارتين , وحكم بالصحة في الأولى , لأنه‌

______________________________________________________

كل حال , ويدعي المالك التبرع وينكر العامل ذلك.

[١] كما في المسالك.

[٢] كما قرره في الجواهر :

[٣] قد عرفت إشكاله , وأن مدعي الإجارة الفاسدة إنما يقصد إنكار البيع الصحيح , والإجارة الفاسدة ليست موضع غرض له.

[٤] كما في الشرائع وغيره , وظاهر المسالك : الاتفاق عليه عندنا وعند غيرنا إلا بعض الشافعية. والوجه فيه ظهور الكلام في التنصيف , وما عن بعض الشافعية من منع ذلك ممنوع عليه.

[٥] بلا خلاف.

[٦] كالمحقق في الشرائع. ووجه الفرق ما في المتن , كما قرره في المسالك.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست