من نفقات السفر كانت على المالك , كغيرها من شؤون النفقة.
نعم يتم بناء على عدم كونها من النفقة الواجبة لواجب النفقة , كما هو المصرح به في كلام غير واحد من الأكابر. وكأن وجهه عدم الدليل على وجوب نفقة المرض المزوجة , فضلا عن غيرها. إذ دليل نفقتها إن كان قوله تعالى ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )[١] فمن الواضح اختصاصه بالرزق والكسوة , ولا يشمل الدواء المشروب , لانصرافه عنه , فضلاً عن العلاج بالضماد ونحوه , وإن كان قوله تعالى : ( وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )[٢] فهو ناظر الى الجهات الأخلاقية لا غيرها وإن كان قوله تعالى ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ )[٣] فالظاهر منه الإنفاق على المطلقات , بقرينة ما قبله من قوله تعالى في سورة الطلاق ( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )[٤]. ولأجل ذلك لا يكون وارداً في مقام تشريع النفقة للزوجة , بل في مقام وجود النفقة المشروعة للزوجة على المطلقة , ولا مجال للتمسك بإطلاقه , ولا لحمله على المتعارف كما في الجواهر. نعم يتعين ذلك لو كان في مقام تشريع النفقة , لامتناع كون المراد الإنفاق في الجملة , كامتناع كون المراد إنفاق كل شيء , فيتعين الحمل على المتعارف. لكن الظاهر من سياقه أنه ليس في مقام التشريع الأصلي , وحينئذ لا دليل على وجوب نفقة المرض للزوجة. بل الأصل العدم في كل ما شك في وجوبه لها من أنواع النفقات , مثل الآت التنظيف والغطاء والفراش وظروف الطعام والشراب وغير ذلك مما لا يدخل