responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 303

______________________________________________________

في الطعام والشراب.

ومن ذلك يشكل ما في الجواهر فإنه بعد ما حكى كلمات بعض الأصحاب في تحديد النفقة , وما فيها من الاختلاف والاضطراب والتشويش , قال : « إن كان المدار في الإنفاق بذل جميع ما تحتاج اليه المرأة لم يكن لاستثناء الدواء والطبيب والكحل وأجرة الحمام والفصد وجه. وإن كان المدار على خصوص الكسوة والإطعام والمسكن لم يكن لعدّ الفراش والإخدام ـ وخصوصا ما كان منه للمرض وغير ذلك مما سمعته في الواجب ـ وجه وإن جعل المدار فيه المعاشرة بالمعروف وإطلاق الإنفاق كان المتجه وجوب الجميع , بل وغير ما ذكروه من أمور أخر لا حصر لها فالمتجه إحالة جميع ذلك إلى العادة في إنفاق الأزواج على الزوجات من حيث الزوجية , لا من حيث شدة حب ونحوه .. » وجه الاشكال : أن الأمر بالمعاشرة بالمعروف ليس مما نحن فيه , والأمر بالإنفاق في الآية الشريفة ليس في مقام تشريع وجوب النفقة للزوجة , بل في مقام إلحاق المطلقة بها. وإن كان الذي يظهر من بعض الصحاح أنه وارد في الزوجة , كصحيح ربعي والفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (ع) « في قوله تعالى ( وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللهُ ) [١] قال (ع) : إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة , وإلا فرق بينهما » [٢]ونحوه صحيح أبي بصير [٣] لكن ظاهره اختصاص النفقة بالإطعام والكسوة , كالآية الشريفة , لا يعم غيرهما. اللهم الا أن يكون جواز التفريق مختصاً بذلك , لا وجوب النفقة , وحينئذ يتم ما ذكر في الجواهر من لزوم الرجوع إلى المتعارف في النفقة‌


[١] الطلاق : ٦٥.

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب النفقات حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب النفقات حديث : ١٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست