اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 301
ربح بل ينفق من أصل المال [١] وإن لم يحصل ربح أصلاً. نعم لو حصل الربح بعد هذا تحسب من الربح , ويعطى المالك تمام رأس ماله , ثمَّ يقسم بينهما.
( مسألة ٢١ ) : لو مرض في أثناء السفر. فان كان لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة [٢] , وإن منعه ليس له [٣] , وعلى الأول لا يكون منها ما يحتاج إليه للبرء من المرض [٤].
[١] قال في المسالك « ولا يعتبر في النفقة ثبوت الربح , بل ينفق ولو من أصل المال إن لم يكن ربح وإن قصر المال. نعم لو كان ربح فهي منه مقدمة على حق العامل » , ونحوه كلام غيره. لكن في الرياض : « مقتضى إطلاق النص والفتوى إنفاقها من الأصل ولو مع حصول الربح , ولكن ذكر جماعة إنفاقها منه دون الأصل , وعليه فليقدم على حصة العامل ». وما ذكره الجماعة هو الوجه , إذ لا يصدق الربح الا بعد استثناء النفقة وغيرها من مئونة التجارة. والظاهر أن ذلك لا إشكال فيه بينهم , ولذلك قال في الجواهر ـ بعد حكاية ما في الرياض ـ : « وهو من غرائب الكلام ».
[٢] بلا ريب , كما في الجواهر. لإطلاق الأدلة.
[٣] كما في الجواهر. وكأنه لأن السفر في حال المرض المانع عن العمل ليس للتجارة. وهو غير ظاهر , ولازمه عدم النفقة مع طروّ المانع عن العمل غير المرض إذا كان في مقام الزوال , وهو كما ترى.
[٤] قال في المسالك : « إن مئونة المرض والموت في السفر سويتان على العامل خاصة , لأنهما لم يتعلقا بالتجارة ». وهو في محله بالنسبة إلى الموت لانفساخ المضاربة , لا لعدم تعلقه بالتجارة , أما بالنسبة إلى المرض فيشكل بأن المرض وإن لم يكن للتجارة لكن السفر لها , فاذا كانت مئونة المرض
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 301