responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 300

أو مع التعدي عما أذن فيه , ليس له أن يأخذ من مال التجارة.

( مسألة ١٩ ) : لو تعدد أرباب المال كأن يكون عاملا لاثنين أو أزيد , أو عاملا لنفسه وغيره ـ توزع النفقة [١] وهل هو على نسبة المالين , أو على نسبة العملين؟ قولان [٢].

( مسألة ٢٠ ) : لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور

______________________________________________________

[١] كما هو المحكي عن جملة كثيرة من كتب الأعيان , كالشيخ والفاضلين والمحقق والشهيد الثانيين وغيرهم. قال في الشرائع : « ولو كان لنفسه مال غير مال القراض فالوجه التقسيط » قال في المسالك : « وجه التقسيط ظاهر , لأن السفر لأجلهما , فنفقته عليهما ».

أقول : قد عرفت إشكال هذا التعليل , فلا مجال للاستدلال به في المقام. نعم يتجه الحكم المذكور في الأول , لصدق مال المضاربة على جميع الأموال , ومقتضى إطلاق أن نفقة المضارب على مال المضاربة أنها على جميع الأموال , ومقتضى ذلك التوزيع على الجميع. ويشكل في الثاني , لصدق. كون العامل مضارباً فتكون نفقته على مال المضاربة , ولا وجه التوزيع. نعم في الجواهر : أن السفر لما لم يكن للقراض خاصة اتجه التوزيع المزبور , وهو راجع الى ما في المسالك وفيه ما عرفت.

[٢] في المبسوط : الجزم بالأول , وفي جامع المقاصد : أنه أوجه. وفي المسالك : أنه أجود , لأن استحقاق النفقة في مال المضاربة منوط بالمال , ولا ينظر إلى العمل. انتهى. وان شئت قلت. موضوع النفقة مال المضاربة. فهو موضوع التوزيع. وأما القول الثاني فلم نعرف قائله. نعم عن التذكرة : أنه إذا كان المال لنفسه فالتوزيع على المالين , وإذا كان لغيره فعلى العملين. انتهى. لكن عبارة التذكرة لا تساعد عليه. وعلى تقديره فغير ظاهر الوجه.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست