اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 299
في تلك المدة على نفسه [١]. وإن كان مقامه لما يتعلق بالتجارة ولأمر آخر , بحيث يكون كل منهما علة مستقلة لو لا الآخر فان كان الأمر الآخر عارضاً في البين فالظاهر جواز أخذ تمام النفقة من مال التجارة [٢]. وإن كانا في عرض واحد ففيه وجوه , ثالثها التوزيع [٣]. وهو الأحوط في الجملة [٤] وأحوط منه كون التمام على نفسه وإن كانت العلة مجموعهما , بحيث يكون كل واحد جزء من الداعي فالظاهر التوزيع [٥].
( مسألة ١٨ ) : استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه [٦] فلو سافر من غير إذن , أو في غير الجهة المأذون فيه
قرينة , إذ لا دليل على ذلك , فالحمل على المفهوم العرفي متعين.
[١] كما صرح به في التذكرة والمسالك والجواهر. لأن السفر حينئذ لم يكن لمصلحة المال فيكون خارجا عن منصرف الأدلة.
[٢] لدخوله في إطلاق الدليل.
[٣] وأقواها ـ كما في الجواهر ـ جواز الإنفاق , لإطلاق النص الشامل له , ولأنه لا يخرج عن كونه لمصلحة المال المقتضية له على الاستقلال فتأمل.
[٤] والأضعف , لأن الأدلة إن عمت اقتضت الأول , وإلا اقتضت الثاني.
[٥] كما في الجواهر. لكنه غير ظاهر , لما عرفت من أن الأدلة إن عمت اقتضت كون النفقة على المال , والا اقتضت كونها على نفسه فالتوزيع لا مقتضي له , ولذا كان الأقوى كونها على نفسه , لعدم ثبوت دخوله في إطلاق الدليل.
[٦] كما في المسالك والجواهر. لاختصاص الدليل به , أو لأن ما دل على الضمان بالتعدي مقدم عليه عرفاً , أو لأنه خاص فيخصص به.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 299