responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 298

ونحو ذلك [١] , وأما جوائزه وعطاياه وضيافاته ومصانعاته فعلى نفسه [٢] إلا إذا كانت التجارة موقوفة عليها.

( مسألة ١٦ ) : اللازم الاقتصار على القدر اللائق , فلو أسرف حسب عليه [٣]. نعم لو قتر على نفسه , أو صار ضيفاً عند شخص , لا يحسب له [٤].

( مسألة ١٧ ) : المراد من السفر العرفي [٥] , لا الشرعي فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة. كما أنه إذا أقام في بلد عشرة أيام أو أزيد كان نفقته من رأس المال , لأنه في السفر عرفاً. نعم إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر ـ مثل التفرج , أو لتحصيل مال له , أو لغيره مما ليس متعلقاً بالتجارة ـ فنفقته‌

______________________________________________________

[١] لا شبهة في كون ذلك مراداً ولا اشكال , للصدق.

[٢] لأن الظاهر من النفقة ما يحتاجه لمعاشه , وما ذكر إنما يحتاجه لجهات أدبية , لا معاشه , فهو داخل في المؤنة المستثناة في الخمس , لا في النفقة الواجبة للزوجة أو للقريب المذكورة في باب النفقات , كما ذكر ذلك في الجواهر.

[٣] لخروجه عن المأذون فيه , فيكون مضموناً عليه.

[٤] كما صرح به في الجواهر لأن المأذون فيه النفقة المنتفية بالفرض لا مقدار النفقة.

[٥] كما صرح به في المسالك والجواهر , وحكي عن الروضة ومجمع البرهان والكفاية وغيرها. لإطلاق الأدلة , وثبوت القصر وبعض الاحكام لخصوص السفر إلى المسافة مع الشروط الخاصة لا يقتضي حقيقة شرعية ولا متشرعية , بحيث يحمل عليه المراد في جميع موارد الاستعمال من دون‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست