responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 297

إلا إذا اشترط المالك كونها على نفسه. وعن بعضهم [١] كونها على نفسه مطلقاً , والظاهر أن مراده فيما إذا لم يشترط كونها من الأصل. وربما يقال : له تفاوت ما بين السفر والحضر [٢]. والأقوى ما ذكرنا من جواز أخذها من أصل المال بتمامها , من مأكل , ومشرب , وملبس , ومسكن , ونحو ذلك مما يصدق عليه النفقة. ففي صحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن 7 [٣] : « في المضارب ما أنفق في سفره فهو من جميع المال , فاذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه » هذا وأما في الحضر فليس له أن يأخذ من رأس المال شيئاً [٤] إلا إذا اشترط على المالك ذلك.

( مسألة ١٥ ) : المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول وملبوس ومركوب وآلات يحتاج إليها في سفره وأجرة المسكن

______________________________________________________

منقطعاً إلى العمل فيه , وعدم العموم لنفقة السفر مع عدم الانقطاع إلى العمل في المال. مضافاً إلى أن المناسبة لا تصلح للإثبات.

[١] المراد به الشيخ في المبسوط , لأنه دخل على أن له سهما معلوماً من الربح , فلا يستحق سواه , وقد لا يربح من المال أكثر من النفقة.

[٢] قاله الشيخ في المبسوط على تقدير القول بالإنفاق.

[٣] رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن العمركي , ورواه في التهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الكوكبي عن العمركي , ونحوه رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) عن أمير المؤمنين (ع) , رواها في الكافي , ونحوه مرسل الفقيه [١].

[٤] إجماعاً , صريحاً وظاهراً , حكاه جماعة.


[١] ذكر الأحاديث المذكورة في الوسائل باب : ٦ من كتاب المضاربة‌.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست